⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-1-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - اختصاص مجلس القضاء الاعلى
⚖️ اختصاص مجلس القضاء الاعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم فى الترقية
⚖️ تقدير درجة الاهلية
⚖️ درجات الاهلية
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش قضائى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ قانون
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسنين موافى ولطفى على أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 26 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية ، فقد دل ذلك النص على أن المشرع قد اعتبر أن الأهلية على درجات و أنه عند المفاضلة بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض ـ الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية على أنه ليس فى القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل اعداد الحركة القضائية فى كل سنة و أن إغفال التفتيش على أعمال القاضى خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما فى ملفه من تقارير و بيانات كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مبنى الطلب هو مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملائه ممن كانوا يلونه فى الأقدمية وتخطوه فى الترقية وكان أساس طلبه اللاحق هو مقارنة درجة أهليته بأهلية زملاء آخرين غير من تخطوه فى الترقية بالقرار موضوع الطلب السابق فإن الطلب اللاحق يكون منبت الصلة بالطلب السابق وخاضعا للقانون الذى يحكم موضوعه على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 قد جعل الاختصاص بتظلمات رجال القضاء من تخطيهم فى الترقية معقودا لمجلس القضاء الأعلى الذى يكون قراره فى ذلك نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق ، وكان القانون المذكور قد نص فى المادة 23 من مواد إصداره على أنه " . . . خلال ثلاثه أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين فى وظائف القضاء و النيابة و الترقية و النقل و الندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ـ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل " فإن القرار الذى يصدر فى هذه الحدود لاسبيل للطعن فيما ينطوى عليه فى شأن الترقية ، إذ يعتبر قانونا بمثابة ما يصدر فى ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى و لا يجوز الطعن فيها بأى طريق أو أمام أية جهة قضائية .