⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - المسئوليتان - الفعلية والمفترضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق مسئولية المدير عما يقع من جرائم في المخبز إدارته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا ثبت في حقه أولاً فعل الإدارة حتى يعتبر إشرافه على المخبز مستمراً تبعاً لما يعطيه من أوامر ولو كان غائباً متى كان غيابه باختياره ورضاه، أما إذا كان غيابه بسبب المرض وهو من الأعذار القهرية التي تحول دون مباشرة فعل الإدارة واستمرار الإشراف على المخبز فإن صلته بإدارة المخبز تكون منقطعة وبالتالي تنتفي أصلاً مسئوليته بصفته مديراً. ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة وساق أدلة الثبوت المستمدة من محضر ضبط الواقعة انتهى إلى إدانة الطاعن بصفته مديراً للمخبز دون أن يورد دفاعه القائم على انتفاء فعل الإدارة في حقه وبغير أن يمحص هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 15 ديسمبر سنة 1966 بدائرة بندر بني سويف: أنتجوا خبزا بلديا طريا يقل وزنه عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 24 و26 و27 و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 282 لسنة 1965 و51 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (الطاعن) والرابع والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني، حضوريا للأول والثاني والرابع وحضوريا اعتباريا للثالث بحبس كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ توفي المتهم الأول فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته وحددت جلسة 6 نوفمبر سنة 1967 لنظر الاستئناف بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع وبهذه الجلسة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الرابع إلى تغريمه 100ج وتأييده فيما قضى به بالنسبة إلى المتهم الثالث والمصادرة. فطعن وكيل المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.