⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1628 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد قدم قبل صدور الحكم الحضوري الاعتباري العذر المانع لموكله عن شهوده الجلسة التي تخلف عن حضورها، فقعدت المحكمة عن تحصيل هذا العذر وأطرحته دون أن تورد أية أسباب تبرر بها إطراحها له، فإنه متى عاود المتهم إبداء عذره أمام محكمة المعارضة وتمسك به فقد بات واجباً عليها أن تتقصى ثبوت قيامه وأن تدلي برأي في قبوله أو عدمه، لما قد يترتب عليه من أثر على حقيقة وصف الحكم المعارض فيه وشكل المعارضة المرفوعة منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أبريل سنة 1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: تسبب في قتل ................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة كبيرة فاصطدم بالمجني عليه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى ................. و................. والدا المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمهندس ................. بصفته رئيس شركة ...... باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة شبرا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعين بالحقوق المدنية والمصاريف. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئنافين حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.