⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعارة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولى على أن: "كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل، ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به"، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى بأنهما في يوم 21/2/1965 بدائرة بندر المحلة: (الأول) أدار محلا (حجرة) للفجور والدعارة. (والثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 8/1 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهمة الثانية عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه مع غلق المسكن لمدة ثلاثة أشهر وبحبس المتهمة الثانية مدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة 25ج ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة والمصادرة وغلق الحجرة لمدة ثلاثة أشهر وبالنسبة للمتهمة الثانية بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها 25ج ووضعها تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.