الطعن رقم 1617 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ رسوم ونماذج صناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخلط بين أحكام تقليد الاختراع وأحكام تقليد الرسوم والنماذج الصناعية بل تشككت المحكمة في جدة الرسوم والنماذج المسجلة باسم الطاعن ورجحت سبق استعمالها من قبل، وكانت المحكمة لم تفصل في الدعوى إلا بعد أن محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ولم تكن قد اقتصرت على بحث ما إذا كانت رسوم ونماذج القبعات المسجلة باسم الطاعن مبتكرة من عدمه بل تعدت ذلك إلى بحث مدى جدتها فداخلتها الريبة في أن تكون تلك الرسوم والنماذج جديدة ورجحت سبق استعمالها في المجال الصناعي، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم الثلاثة وآخر بأنهم في يوم 6 أغسطس سنة 1958 بدائرة قسم الموسكي: أولا ـ قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجلا قانونا. (ثانيا) حازوا بقصد الاتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48 و2ـ3 و57 و60 من القانون رقم 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة. وادعى ................. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء قبلهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكي تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المتهم الثالث. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة تدفع لكل من المتهمين الأول والثاني والرابع وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المتهم الثالث مع إلزامه بمصروفاتها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا للثلاثة الأول وغيابيا للأخير بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض وأثناء نظر الطعن توفى المطعون ضده الأول وحل محله في الدعوى المدنية المقامة ضده ورثته ثم قضي في الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لورثة المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قضت حضوريا برفض الاستئناف موضوعا وألزمت المستأنف المصاريف الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.