⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1616 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ هرب المقبوض عليهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دلت المادة 138 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً، وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات وبجنحة سرقة القيد الحديدي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت على كل منهما بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 137/1 مكرراً من ذلك القانون، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا (أولا) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الرقيب أول .......................... بقسم الترحيلات بأسيوط ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيلهما من قسم الترحيلات بأسيوط إلى قسم ترحيلات قنا وذلك بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وبلغا بذلك مقصدهما وتمكنا من الهرب (ثانيا) هربا بعد القبض عليهما قانونا (ثالثا) سرقا القيد الحديدي المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لوزارة الداخلية حالة كونهما عائدين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 137/1 مكررا و49/3 و138/1 ـ 3 و317/5 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.