⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف في أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو في حقيقته تعديل في التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت في أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد في المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه، ولم يبد في جلسة المحاكمة من جانب المدافع المذكور ما يدل صراحة أو ضمناً على الالتفات إلى ما استقرت إليه المحكمة في المداولة من تعديل التهمة، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 مارس سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: بصفته موظفا عموميا (كاتبا بهندسة تليفونات ملوي) طلب وقبل عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار بأن أخذ من ................. المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير سعيه لدى المسئولين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واستعمال نفوذه المزعوم لديهم لإصدار قرار بنقله من ملوي إلى القاهرة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم بصفته موظفا عموميا (كاتبا بهندسة تليفونات ملوي) طلب وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من ................. المستخدم بهندسة تليفونات ملوي خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير قيامه بطرقه الخاصة بالعمل على صدور أمر بنقله من ملوي إلى القاهرة. وقضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و103 و103 مكررا من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1962 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.