الطعن رقم 1411 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ فعل فاضح علنى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ مكان عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ولو لم يره أحد، أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل، فإذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل انتفى تحقق العلانية ولو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري أو بسبب غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التي تسبغ على المكان وصف العمومية وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء، ولم يبين إن كان الطاعن قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل من الخارج، أو أنه قصر في اتخاذها ولم يتحقق إن كان باستطاعة الشهود رؤية الفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل لو لم يعمدوا إلى النظر من ثقب الباب أو تسلق النافذة أو السور، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن ومتهمة أخرى لم تقرر بالطعن - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذه المتهمة وإن استأنفت الحكم الابتدائي الصادر ضدها إلا أن استئنافها كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً، والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب، وإذ كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة استعمال القوة التي دان الطاعن بها، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المستأنف ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 مايو سنة 1966 بدائرة بندر الفيوم - الأول (الطاعن) والثانية: فعلا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء على النحو المبين بالمحضر. الأول: استعمل القسوة مع المتهم الثالث اعتمادا على وظيفته وأحدث به آلاما تمثلت في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. الثالث: تعدى على المتهم الأول وهو مستخدم عمومي أثناء تأديته وظيفته وصاحب هذا التعدي ضرب أحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهم بالمواد 129، 136، 137، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية وحبس المتهمة الثانية شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهمة الثانية شكلا لرفعة بعد الميعاد (ثانيا) بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن (المتهم الأول) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.