الطعن رقم 1406 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ تطبيق العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه مادام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ومادام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانبين كظرف مشدد ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 437 من مشروع قانون العقوبات الجديد، فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: سرق مع آخر مجهول النقود والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق لكل من .......................... و......................... بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن هددهما بقطعة حديد قاصدا بذلك شل مقاومتهما وتمكن والآخر المجهول بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.