الطعن رقم 1405 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قاله شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود النفي أو تبرير إطراحها لأقوالهم يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1966 بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - م و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول 1 فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.