⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة صحية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفي رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة. وإلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه استمرار العمل بالمواصفات الصحيحة المقررة في التشريعات الغذائية القائمة ومنها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب والذي صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وقد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه "لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل تثبت أنه خال الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها" وإذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزاري رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل في تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في 3 مايو سنة 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التي نصت على عقوبات مخالفة والتي أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومتى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون. ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 26 مايو سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار: اشتغل في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. وطلبت عقابه بالمواد 21 و23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وأعلن هذا الحكم إلى المتهم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.