⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون شهر ملخص الحكم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 مايو سنة 1967 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: باعا سلعة مسعرة (بطاريات جافة) بسعر يزيد عن السعر المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و12 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 والجدول الملحق. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.