⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية هو أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وهو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤه في الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها، أما إذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني وإنما هي تواجه واقعة مادية بحت - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - وهي مجرد اتصال المتهم بالمسروقات قبل انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط، وما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وفي اطمئنانها إلى أقوالهم ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ................. وآخرين بأنهم في يوم 3 أبريل سنة 1965 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا: المتهمون الأول والثاني والثالث سرقوا كمية الأسمنت 400 شيكارة، والمملوكة لشركة إيدس حالة كونهم من المحترفين بحرفة النقل. المتهم الرابع أخفى الأشياء سالفة الذكر وهي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/8 من قانون العقوبات. ومحكمة بني مزار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأربعة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا. (أولا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث. (ثانيا): بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.