الطعن رقم 1389 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-9
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج. حاز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قررت بإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لحداثة سن المتهم وبتاريخ 25 يناير سنة 1968 قدمت نيابة سوهاج الابتدائية طلبا موقعا عليه من رئيسها إلى محكمة النقض طلبت فيه تحديد الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.