الطعن رقم 1383 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد حصر الخطأ في المتهم وحده، فإن استطراد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداه، يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجني عليه معاً ثم ألزم المتهم والمسئول المدني عنه بكامل التعويض المقضي به ابتدائياً على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ في جانب المتهم وحده، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 163 من القانون المدني وإن نصت على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه في الضرر الذي أصابه، فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق له، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير، لأن كون الضرر الذي لحق المضرور ناشئاً عن خطأين: خطؤه وخطأ غيره، يقتضي توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما، وبناء على عملية تشبه عملية المقاصة ولا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن استظهار ما قرره في أسبابه من خطأ المجني عليه وبيان أثره في مقدار التعويض وقضي بإلزام المسئول المدني به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازي نصيب المجني عليه في هذا الخطأ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم - وإن لم يقرر بالطعن - إذا ما اتصل وجه الطعن به وذلك إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ... بأنه في يوم 20 مارس سنة 1964 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة أولا - تسبب خطأ في قتل ................ (ثانيا) - تسبب في إصابة ................ و................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إتباعه القوانين والقرارات بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بطريق آهل بالمارة فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثالثا) قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت مدنيا ................ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ................ وطلبت القضاء لها قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية (هيئة النقل العام لمدينة القاهرة) متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته أن يؤديا إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لها منه مبلغ 500ج ولأولادها مبلغ 2500ج للذكر منهم ضعف حظ الأنثى والمصاريف المدنية المناسبة لمبلغ التعويض المحكوم به ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة إلى الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ثلاثين جنيها (ثانيا) فيما يتعلق بالدعوى المدنية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن النائب بإدارة قضايا الحكومة عن هيئة النقل العام لمدينة القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.