⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1382 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من المسئول المدني بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها، ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المسئول المدني قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/5/1949، فإن في ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 14 مايو سنة 1960 بدائرة مصر القديمة محافظة القاهرة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ....... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن عبث في أدوات السيارة المبينة بالمحضر وقادها دون إلمام بقيادتها ودون اتخاذ الحيطة اللازمة فصعدت على الطوار وصدمت المجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى .......................... والد المجني عليه مدنيا بمبلغ 2000ج على سبيل التعويض قبل المتهم و.......................... المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية .......................... متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 1500ج (ألف وخمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا): فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيها. (ثانيا): بالنسبة إلى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم والمسئول مدنيا متضامنين أن يدفعا إلى المدعي المدني مبلغ 1000ج ألف جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.