⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة للقانون - مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية. وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه, بل خص به قاضي الموضوع, ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للقول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور قد أجازت للقاضي سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضي من المحكمة أن تجعل أمر إيقاف تنفيذ العقوبة - المقضي بها على الطاعن في جريمة السرقة المقامة ضده - شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم, وذلك لانقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التي يقتصر إعمالها على مخالفة قانون المرور وبين واقعة الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجريمة السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم خلال شهر سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة بصفته من المحترفين لنقل الأشياء في العربات سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. وطلبت عقابه بالمادة 317/8 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.