الطعن رقم 1375 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-2
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يبدأ في حق المعارض - عند ثبوت أن تخلفه عن حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة كان لعذر قهري هو المرض - من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة. أما وأنه لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/12/1965 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح شركة مساهمة البحيرة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـ فعارض المحكوم عليه. وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.