⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي الفقرة ( د ) من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم - وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع من القانون المذكور - أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه وكل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. كما تنص المادة 42 من الفصل الرابع من الباب الثاني على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. وإذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك في دفاعه بحكم هذه المادة استنادا إلى أن المصابين والمتهم من عماله وأن الحادث من حوادث العمل, فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى, أما وهي لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - لهذا الدفاع, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (.....) بأنه في يوم 14/3/1965 بدائرة قسم مصر الجديدة: تسبب خطا في إصابة ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه مخالفا القوانين واللوائح بان قاد سيارة أجرة بسرعة والتي نجم عنها الخطر فصدم بها إحدى الجرارات التي كانت تعمل في رصف الطرق فحدثت إصابات المجني عليهم. وطلبت عقابه بالمادة 244/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض, ولدي نظر المعارضة ادعى كل من .............. و.............. و..............و.............. مدنيا بمبلغ 51ج قبل المتهم والسيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة بصفته المسئول عن الحقوق المدنية وذلك علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب - ثم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول مدنيا بأن يدفعا متضامنين لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب للمحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 10ج وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن وكيل المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.