⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, وأحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لا حق ينسخ أحكامه، وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" أما ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء، ومن ثم فان تغاير تلك المواصفات على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لإنتاجها وتأثيم عدم مطابقتها إياها، ويكون المرجع في تحديد مواصفات الردة المعدة لرغف العجين إلى القرار الساري وقت إنتاجها مخالفة للمواصفات المشار إليها دون أن يرفع صفة التجريم ما يصدر بعده من قرارات بتغييرها. لما كان ما تقدم، فإن تغيير مواصفات إنتاج الردة وزيادة نسبة الرماد إلى 6 % وتعديل رقم "المنخل" المستعمل في إعدادها بصدور قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 لا يتحقق فيه معنى القانون الأصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى ما يخالف هذا النظر قد جانب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 مايو سنة 1965 بدائرة مركز الزقازيق: بصفته مشرفا إداريا بمطحن ................. أنتج ردة غير مطابقة للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 3 و38/1 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957. ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.