الطعن رقم 1357 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ ارتباط
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن أقوال الشاهد قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي عول عليها الحكم واتخذها سنداً لقضائه وهي واقعة اعتداء الطاعن على المجني عليه بآلة حادة في ظهره محدثاً به الإصابة التي أودت بحياته، فإنه لا يعيب الحكم - بفرض صحة ما يقوله الطاعن - أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن جريمتي الضرب البسيط المسندتين إليه ما دام الحكم إذ دانه بهاتين الجريمتين وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليه قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وفقاً للمادة 236/1 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها، ما دام الثابت من الحكم أنه استخلص أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع وفي إغفالها سرد بعض الوقائع من أقوال الشهود ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إلى تلك الوقائع فاطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18 مايو سنة 1965 بدائرة بندر جرجا محافظة سوهاج: المتهم الأول ـ قتل ................. عمدا بأن طعنه بمطواة عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (1) شرع في قتل ................ عمدا بأن طعنه بمطواة في أسفل الجهة اليسرى من صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف البللوري وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (2) شرع في قتل ................. الشهير بـ................. (المتهم الثاني) عمدا بأن طعنه بآلة حادة عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الثاني ـ شرع في قتل ................. عمدا بأن طعنه بسكين في رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى مدنيا ................. والد المجني عليه الأول وطلب القضاء له قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، كما ادعى مدنيا ................. (المجني عليه الأخير) وطلب القضاء له قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن عدلت وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم الأول وجعلتها ضرب أفضى إلى موت قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و241/1 و242/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لما أسند إليه وإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني .............................. مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية و200ق أتعابا للمحاماة. ( ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها المصاريف المدنية و200ق أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.