⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ باعث
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعييب الطاعن لمسلك المدافع عنه - حين طلب إلى المحكمة معاملته بالرأفة دون أن يطلب من المحكمة تبرئته - لا يصلح وجها للنعي على قضاء الحكم بإدانته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الوضوع أنه كان واقعاً تحت تأثير إكراه من مخدومه، فإنه لا يحق له التحدث عن هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة في الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس الباعث في جريمة التزوير ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى ومبلغ إطمئنانها إليها أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: اشتركا ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو أديب مزارع واصف رئيس مأمورية الشهر العقاري بأخميم في ارتكاب تزوير في ورقتين رسميتين هما ـ 1 ـ محضر التصديق رقم 733 لسنة 1965 أخميم المرفق بالأوراق ـ 2 ـ دفتر التصديق على التوقيعات بتلك المأمورية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بطريق الاصطناع ووضع بصمات مزورة بأن اتفق المتهمون فيما بينهم على أن يقوم هذا المجهول باصطناع الإقرار المنسوب صدوره زورا إلى كل من كباريه ................. و................. وأثبت فيه على خلاف الحقيقة تنازلهما عن طلب الشهر المقدم بينهما إلى مأمورية الشهر العقاري بتاريخ 19/7/1966 برقم 355 سنة 1965 وذيله ببصمتين نسبهما زورا الى من نسب إليها صدور الإقرار المزور ثم تقدموا بهذا الإقرار المزور إلى الموظف العمومي سالف الذكر للتصديق عليه ووقع المتهمان عليه بصفتهما شاهدين على صحة شخصية من نسب إليهما صدور ذلك الإقرار مع علمه بحقيقة الواقع وعدم صحته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن خمس سنوات فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.