الطعن رقم 1353 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن - بأنه كان في حالة دفاع شرعي - وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1964 بدائرة ناحية مزاتا والشيخ جبر بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: ضرب ................. عمدا بعصا غليظة على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة كبيرة في حركات الساعد مع ضمور بالعضلات مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وأدعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.