الطعن رقم 1345 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بطلان
⚖️ سلاح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ تطبيق العقوبة - ظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, وأحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه في المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل, لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح, دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها - بطريق القياس - ولا محل أيضاً لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادتين 7/ب و26/3 من القانون المذكور, ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات, هي من جرائم الاعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بالحجز على المال ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء على المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً وخلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ب, 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يناير سنة 1966 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مدفعا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.