⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف المدعى المدنى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي، ومن ثم فإنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 10/11/1965 بدائرة مركز المنزلة: المتهمين الثلاثة: قاموا بتهريب التبغ المبين بالمحضر على نحو ما هو وارد بالأوراق مخالفين بذلك القانون. المتهم الأول: فض الأختام المبينة بالمحضر والموضوعة على حرز التبغ المضبوط بمعرفة مفتش إنتاج الجمارك. وطلبت معاقبتهم بأحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1933 و92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 546ج على سبيل التعويض. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضوريا ببراءة كل المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.