⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن بطلب معاينة المنزل الذي وقع به الحادث والمنازل المحيطة به لإثبات استحالة ما قرره الضابط بشأن فرار الطاعن إلى سطح المنزل والقفز منه إلى سطح المنزل المجاور، ذلك أن ما ساقته المحكمة تبريراً لإطراح طلب المعاينة - في واقعة - يظاهر دفاع الطاعن ولا مقنع فيه، وهو دفاع جوهري في ذاته بالنظر إلى أنه ينبني على إجابته التحقق من إمكان فرار الطاعن من مكان الحادث وقت ضبطه كما قرر محرر المحضر والشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم أو استحالة ذلك عليه بما يدعم دفاعه من عدم وجوده بمكان الحادث، ومن ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب هذا الطلب حتى تقف على حقيقة الأمر فيما أثاره الطاعن من هذا الدفاع الهام أو ترد عليه بما يفنده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تأتي الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها، بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد تذرعت برفض طلب سماع أقوال شهود الإثبات ومحرر المحضر بأنها ترى في أقوالهم بمحضر ضبط الواقعة ما يقنعها بثبوت التهمة، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وهو سبق منها للحكم على أقوال الشهود قبل أن تسمعهم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/5/1966 بدائرة قسم بولاق: فتح محلا لألعاب القمار وأعده لدخول الناس فيه، وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1933. ومحكمة بولاق الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه 100ج وبضبط الأوراق التي استعملت بالحادث ومصادرتها وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس والنفاذ بالنسبة لعقوبة الغرامة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المحكوم عليه، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.