⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف النيابة العامة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ دعوى جنائية - المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت المصلحة فلا دعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحة فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف وكان مسلكه في هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة وأنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم، بل هو قد اتخذ لنفسه دفاعاً محدداً، حتى إذا ما حققته المحكمة وبأن فساده وردت على دفاعه لتأخره في التقرير بالاستئناف قبل الحكم وسكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحي بانتفاء مصلحته فيه، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12/5/1966 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: سرق الحافظة والنقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.