⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-3-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بالنسبة لشخص المعلن اليه
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحصل الطعن بالنقض ـ طبقا للمادة 429 من قانون المرافعات ـ بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحا فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب إحالة القضية جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ما أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة فإن محكمة الدرجة الأولى إذا أغفلت هذا الإجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا و إذا كان الحكم الاستئنافى قد أحال فى أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما وارد بشأنها فى الحكم الابتدائى وأقر أسباب ذلك الحكم وأيده رغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكما باطلا و أحال إلى عدم مما يبطله .