الطعن رقم 1323 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-2
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حنفي, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها، بل جعل للقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها استمدادا من الأدلة المقدمة في الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل، ومأخذ صحيح، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأى أنه في غنى عنها بما أستخلصه من الوقائع التي ثبتت لديه، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بانتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء على طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلى الطاعن، وكان المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت على ذلك عدم الحاجة إلى إجراء المضاهاة تحقيقاً لاحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون في شيء وينحسر عن حكمها دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت الضرر، وهو ما تملكه في حدود سلطتها التقديرية، فإنه لا معقب عليها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية ضد ... ... متهما إياه بأنه في غضون شهر أبريل سنة 1964 بدائرة قسم الدرب الأحمر: ارتكب جريمة التزوير المبينة بعريضة الدعوى إضرارا به وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع إليه مبلغ 5000ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه (وثانيا): رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1966 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرشا مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.