⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1319 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 145 من قانون العقوبات - التي تعفي الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها. ولما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا لهذا الإحراز سواء كان عرضياً طارئاً أم أصلياً ثابتاً، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إذ جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب، وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيساً على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة المطعون ضده الأول - ضمن ما عول عليه - على إقرار زوجته "المطعون ضدها الثانية" لضابط الشرطة بأن المخدرات المضبوطة لزوجها، وكان مؤدى هذه الأقوال أن يجعل مقررها شاهد إثبات ضد المطعون ضده الأول مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. ومن ثم فإن المحكمة بسماحها لمحام واحد بالمرافعة عن المطعون ضدهما - مع قيام هذا التعارض - تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3 مايو سنة 1967 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهمة الثانية: أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم /1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. (ثانيا) براءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.