الطعن رقم 1318 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ شروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. ولما كان الثابت في الحكم أن الطاعن أحضر "الموتورات" الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة وأنه انتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها وأنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته في إتمام جريمته، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً في جناية الاستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه، ويكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/12/1966 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولا) بصفته موظفا عموميا(عامل بشركة مصانع النحاس المملوكة للدولة) شرع في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للشركة المذكورة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها (ثانيا) عرض رشوة على مستخدم عمومي ليخل ببعض واجبات وظيفته وذلك بأن قدم مبلغ جنيه على سبيل الرشوة إلى ................. الخفير بشركة مصانع النحاس ليعاونه على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولكن الرشوة لم تقبل منه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و104 و109 مكررا و110 و111/6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.