⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1311 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته". فقد دلت على أن تطبيقها يقتضي أن يكون الجاني موظفاً أو من في حكمة وأن يكون المال قد وجد بين يديه بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب. ولا يؤدي بالضرورة انتفاء صفة الجاني كمأمور للتحصيل أو أمين على الودائع إلى ثبوت تسلمه للمال بسبب وظيفته. ومن ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه استيفاء لبيانه أن يبين مقتضيات وظيفة المتهم وكونها طوعت له تسلم الغرامة التي نسب إليه اختلاسها، ولا يعتبر وجود الشرطي في المركز عاملاً بغير التحصيل من تلك المقتضيات وإنما هي مناسبة لا شأن لها في ذاتها باقتضاء الغرامة - ويكون ما وقع من الطاعن - إذا انتفى مقتضى الوظيفة - خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات لا اختلاسا في حكم المادة 112 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره". فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من في حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال - أياً كان وصفه الذي يصدق عليه في القانون - قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وهو ما خلا الحكم من استظهاره ومن ثم يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1961 بدائرة مركز أولاد طوق محافظة سوهاج: (أولا) بصفته موظفا عموميا "بلوكامين مباحث بمركز شرطة أولاد طوق شرق" اختلس مبلغ 9ج و395م (تسعة جنيهات وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليما) لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية حالة كونه من المندوبين للتحصيل وكان المبلغ قد سلم إليه بهذه الصفة. (ثانيا) بصفته سالفة البيان وله شأن في تحصيل الغرامات أخذ من المواطن ................. مبلغ 9ج و605م (تسعة جنيهات وستمائة وخمسة مليمات) زيادة عن مبلغ الغرامة المستحق عليه لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/1 و112/1 ـ 2 و114 118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 17 و27 و112/1 ـ 2 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبعزله لمدة أربع سنوات وبإلزامه برد مبلغ 9ج و395م (تسعة جنيهات وثلاثمائة خمسة وتسعون مليما وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.