⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة ما دام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أن إصابة المجني عليه بهذا الفتق في منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة ولمضاعفات الاختناق والاحتباس المعوي وأنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلابد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف في البطن والجلد الذي من وظيفته حماية الأحشاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه دان الطاعن عن ذات الواقعة التي أسندت إليه غير أنه نزل بنسبة العاهة إلى القدر المتيقن فيما لو أجريت للمجني عليه جراحة وتحسنت حالته كما قال بذلك الطبيب الشرعي، وليس في ذلك ما يستوجب لفت نظر الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ نزلت بنسبة العاهة من 10% إلى 5% تكون قد عاقبته عما كان يحتمل أن يتخلف من عاهة بالمجني عليه إذا أجريت له عملية جراحية لإزالة الفتق وبذلك تكون قد عاقبته على عاهة غير التي رفعت بها الدعوى يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/7/1965 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب عمدا .......................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبي والشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فتق جراحي بمنطقة السرة والتي قدرت بحوالي عشرة في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك. وادعى .......................... بصفته وليا طبيعيا على المجني عليه مدنيا بمبلغ 200ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.