الطعن رقم 1303 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تحديدهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ... وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص". وقد صدر قرار وزير التموين رقم 205 لسنة 1952 ونص في مادته الأولى على أنه: "يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين 95 لسنة 1945 و163 لسنة 1950 المشار إليهما وإثبات الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما وأحكام القرارات المنفذة لهما" وجاء بالبند الثاني من الكشف المرافق للقرار تحديد لأولئك الموظفين بمراقبات التموين بالمحافظات والمديريات وهم على النحو التالي: (1) المراقبون ووكلاؤهم (2) رؤساء مكاتب التموين (3) المفتشون. كما صدر قرار من وزير العدل في 14 أغسطس سنة 1961 نص في مادته الأولى على أن يخول صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه مديرو إدارات التفتيش ووكلاؤهم بمراقبات التموين بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه". ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إجراءات الضبط والتفتيش قام بها مفتش تموين أسوان وزميلاه وهم جميعاً من بين الموظفين الذين خولهم قرار وزير التموين سالف الذكر صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها وهي محافظة أسوان التي يقع مركز كوم أمبو (مكان الضبط) من بين مراكزها، ومن ثم فإن إجراءات الضبط التي قاموا بها تكون قد تمت صحيحة في القانون وفي حدود دائرة اختصاصهم، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 15 مايو سنة 1965 بدائرة كوم أمبو محافظة أسوان: الأول بصفته صاحب محل والثاني بصفته مديره المسئول والثالث بصفته عاملا بالمحل امتنعوا عن بيع سلعة مسعرة (سكر) وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 67 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث. (أولا) بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 100ج مائة جنيه. (ثانيا) بتسليم المتهم الثالث لمن له حق الولاية على نفسه على أن يتعهد بحسن سلوكه مستقبلا. (ثالثا) بمصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الثاني وببراءته مما أسند إليه وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الآخر (الطاعن) فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.