⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد وحصلتا في سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى حكم ببراءتها بأنهما في يوم 3 يونيه سنة 1965 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: المتهمة الأولى: أحدثت عمدا بالمتهم الثاني (المطعون ضده) الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء غير يسير من صيوان الأذن اليمنى من شأنه أن ينقص قوة السمع بدرجة بسيطة فضلا عن حالة التشويه بالوجه كما أنه يجعل الأصوات التي تعمل بالأذن لا تتجمع وتتركز وهي موجهة إليها بالصورة الطبيعية مما يقدر بنحو 3%. المتهم الثاني (أولا) أحدث عمدا بالمتهمة الأولى ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. (ثانيا) أحدث عمدا بـ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ........... مدنيا قبل المتهمة الأولى بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) ببراءة الأولى من التهمة المسندة إليها (ثانيا) بتغريم المتهم الثاني مائتي قرش عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه (ثالثا) برفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم الثاني ضد المتهمة الأولى وألزمته مصروفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.