الطعن رقم 1293 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 69 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 على صاحب العمل أن يضمن "الملف" الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات اعتيادية أو مرضية، ومن ثم فإن إعداد الملف ذاته لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلبها القانون حتى تتحقق الرقابة التي هدف إليها الشارع حماية لعمال المنشأة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 6 مارس سنة 1967 بدائرة مركز العدوة: لم ينشآ ملفات خدمة لثلاثمائة وستين عاملا بالشركة تتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 215 و221 و235 من قانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة مركز العدوة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.