الطعن رقم 1288 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حيازة
⚖️ تسبيب احكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة .... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه - وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم - قد خالف القانون في شيء إذ انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على المحكمة في حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من حكمها بالبراءة استنادا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة. ومن ثم فإن إغفال المحكمة التحدث عن فحوى مستندات الطاعن يدل على أنها أطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بولاق الجزئية ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في يوم 7/12/1965 بدائرة قسم بولاق:- المتهمين الثلاثة الأول - 1 ـ دخلوا ورشته بقصد منع حيازته بالقوة وبقصد ارتكاب جريمة فيها هي سرقة محتوياتها 2 ـ وسرقوا محتويات ورشته من أدوات (خامات وبنوك وأخشاب) والمتهم الرابع - أخفى بعض المسروقات حالة كونه عالما بأنها متحصلة من طريق السرقة. وطلب معاقبتهم بالمادة 369 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الرابع وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.