⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-3-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب
⚖️ دائرة فحص الطعون
⚖️ مسائل الاختصاص - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية - شئون القضاء
⚖️ اجر المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسنين موافى ولطفى على أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مقصور ـ طبقا للمادة 23 من قانون نظام القضاء والمادة 90 المقابلة لها من قانون السلطة القضائية ـ على إلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاه والطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم و لورثتهم . . . و طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك . . " و هذا الإختصاص لا يتسع لمثل النزاع الذى يؤسس طالب التدخل التعويض عليه على أساس ما ينسبه للطالب من عمل غير مشروع لاصلة له بشأن من شئون القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استثناء من الإجراءات التى تتبع أمام محكمة النقض ، حظر المشرع فى المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ـ المعدل بالقانونين 240 لسنة 1955 و630 لسنة 1955 ـ حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض فى الطلبات التى تقدم منهم إذ نصت المادة الرابعة من المادة المذكورة على أن الطالب هو الذى يباشر جميع الإجراءات ويحضر بنفسه أمام الهيئة العامة للمواد المدنية و أن يقدم دفاعه إذا شاء و إن جاز له أن ينيب عنه فى ذلك كله أحدا ممن نص عليهم فى الفقرة الأولى على سبيل الحصر و هم رجال القضاء و النيابة العامة و الموظفون القضائيون بالديوان العام و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة وأن الطلبات لا تعرض على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة مباشرة ، و فيما عدا ذلك تتبع فى تقديم الطلبات و الفصل فيها القواعد و الإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية .