⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال
⚖️ اعمال التحقيق
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوى، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطاب في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن، فقيام مأمور الضبط بتفتيش الزراعة بغير إذن من النيابة، يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين أبطل إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره قبل الحصول على الطلب من وزير الخزانة، إلا أنه فاته أن يعرض لمشروعية إجراء تفتيش زراعة المطعون ضده استناداً إلى الحق المقرر أصلاً لرجل الضبط القضائي والذي يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفه على الطلب، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول مارس سنة 1966 بدائرة مركز البلينا: استنبت شجيرات التبغ المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بزراعتها محليا في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 25000ج على سبيل التعويض. ومحكمة مركز البلينا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بصفته مصروفاتها ومصادرة التبغ المضبوط. فاستأنفت مصلحة الجمارك والنيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.