⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1278 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه في الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء (المطعون ضده) عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثاني وهو المقاول الذي دين في جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل وحده في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل المجني عليه - وهو ما لا تنازع الطاعنة فيه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده، لعدم وقوع خطأ من جانبه وما يلزم عن ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله، وإدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون وذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ في جانب المالك ما دام لم يسهم في وقوع الحادث، وما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ في جانبه، لأن خطأ المالك في تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذي وقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة أول أكتوبر سنة 1962 بدائرة باب الشعرية (أولا) تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل ................. وإصابة ................. و................. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تهاون الأول في تنفيذ قرار الهدم الصادر من البلدية ولم يقم بإصلاح الخلل الكائن في دورة المياه فأنهدمت حجر المجني عليه وقام الثاني بهدم الدور العلوي للمنزل دون أن يتخذ الحيطة اللازمة الكفيلة بتأمين سلامة السكان فسقط المبنى على المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وأثناء تحقيق الدعوى أمام النيابة العامة ادعت السيدة/................. ـ والدة القتيل ـ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .......... و........ و....... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني عملا بمادة الاتهام ببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فعارض المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم. كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية بالنسبة للمتهم الأول فيما يختص بحقوقها المدنية. وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم ...... خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المدعية بالحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحامي الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.