الطعن رقم 1274 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته. بأنهما في يوم 2 يوليو سنة 1966 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة: قتلا ................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وصمما على ذلك وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذخيرة ولما ظفرا به أطلق عليه أولهما عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، وادعى مدنيا ................. أخ المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 234/1 بالنسبة للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض مائتين وخمسين جنيها ومصروفات الدعوى المدنية (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.