الطعن رقم 1273 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ تسبيب احكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان وجه الرأي عن أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية التي ندبتها النيابة العامة أو ما شهد به أحد خبراء اللجنة المذكورة أمام محكمة أول درجة قد اتفق على أن سبب سقوط الشرفة هو تآكل الكمرات الحديدية، وزاد التقرير الأخير على ذلك أن التآكل هو من العيوب الفنية التي يتعذر اكتشافها إلا بتكسير الخرسانة وهدم السقف عن آخره، وكان هذا هو الدرب الذي سار عليه الطاعن في دفاعه وسبق أن قام عليه قضاء الحكم المستأنف بتبرئته، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بدا منه أنه قد ألزم نفسه بالموازنة بين ما قام عليه الاتهام وبين دفاع الطاعن قد عاد فغض الطرف عن هذه الموازنة ورد على دفاع الطاعن بقوله أن آية علمه بالخلل في البناء هو قدمه، وهو رد مقطوع الصلة بدفاعه بخفاء العيب الذي سانده فيه حكم محكمة الدرجة الأولى وتقرير اللجنة الفنية وما شهد به أحد أعضائها أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يواجه هذا الدفاع المؤيد بالرأي الفني ويقول كلمته فيه, أما وهو لم يفعل فقد بات مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/8/1965 بدائرة قسم شرقي: تسبب خطأ في موت ................. و................. وإصابة ................. و................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يقم بترميم العقار إدارته المبين بالمحضر رغم وجود تشريكات بالجدران وببعض الأسقف وكذا لم يقم بترميم وإصلاح شرفات العقار حالة كون كمراتها الحديدية قديمة متآكلة يعلوها الصدأ فانهار جزء من شرفة الدور الثالث العلوي التي بالواجهة البحرية الغربية للعقار والتي كان يقف بها المجني عليه الأول على الشرفات أسفلها ثم على باقي المجني عليهم الذين كانوا يجلسون على مقهى يقع أسفل العقار المذكور وهوى المجني عليه الأول مع جزء الشرفة المنهار وحدثت به وبباقي المجني عليهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته هو والثاني وإصابة المجني عليهما الأخيرين. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 ـ3 من قانون العقوبات. وادعت أرملة المجني عليه الثاني ـ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه ـ كما ادعى كل من المجني عليهما الثالث والرابع مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب, ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعاوى المدنية المقامة قبله مع إلزام رافعيها المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الإستئنافات المقامة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها وبقبول الدعاوى المدنية المقامة ضده وإلزامه بأن يدفع إلى المدعية بالحق المدني الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والى كل من المدعيين بالحق المدني الثاني والثالث مبلغ 51جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وألزمت المتهم مصروفات الدعاوى المدنية المقامة ضده في الدرجتين ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة في كل دعوى مدنية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.