الطعن رقم 1270 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 250 عقوبات القتل العمد ما دام المقصود منه منع الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في ملحقاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وما ينفي هذا التجاوز ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص الخاطئ بما يتفق وتلك الحقيقة وما يقضي به المنطق والقانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 5 يناير سنة 1965 بدائرة بندر ومحافظة المنيا: (أولا) المتهم الأول ـ شرع في قتل المتهم الثاني عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله، فأصابه أحدهما فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه وإسعافه بالعلاج. (ثانيا) المتهم الثاني ـ شرع في سرقة الدواجن الموصوفة بالمحضر والمملوكة لـ................. من حظيرته الملحقة بمسكنه حالة كونه يحمل سلاحا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا وعملا بالمواد 246/2 و250/3 و251 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول، وغيابيا وعملا بالمواد 45 و47 و317/1 ـ 4 ـ 6 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 30/1 من القانون المذكور بمعاقبة كل من هذين المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السكين المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.