⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 20 لسنة 1967 قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، وبالتالي فهو القانون الأصلح للمتهم من القرار رقم 152 لسنة 1966 الذي ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً وهو القانون الواجب التطبيق إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام أن الثابت أن هذا القرار صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى. ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة في القانون الجديد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة المقررة في القرار رقم 152 لسنة 1966 وهي الحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني وأنها لو فطنت إلى صدور القرار رقم 20 لسنة 1967 - الذي خلا حكمها من الإشارة إليه - لما وقفت بالعقوبة عند الحد الذي قضت به. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ إنما يخضع في تصحيحه لتقدير محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: لم يعرض سلعا للبيع موجودة بمخزنه. وطلبت عقابه بمواد القرار رقم 152 لسنة 1966. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع المبدى ببطلان التفتيش (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.