الطعن رقم 1217 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع نتيجته في نفي نسب الطفل عند المنازعة فيه، وإن كان من غير اللازم أن تقطع في ثبوته، واتحاد الفصائل أو اختلافها بين الأصول والفروع أياً كان الرأي العلمي فيه، هو اعتبار عام لا ينهض في وجه ما تمسك به المتهم في خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل، محتكماً إلى الخبرة الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة ذويها، وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهي إليه رأي المحكمة لو ثبت لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزي إلى المتهم، وكان رد الدفاع يحدث في وجدان القاضي ما يحدثه دليل الثبوت، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل اكتفاء بما قالته من أنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول والفروع، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية، ويكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/9/1963 بدائرة قسم شبرا: هتك عرض ... التي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم مع إلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 51ج على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمت المتهم المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.