⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ بوجه عام
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 22 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين قد حددت مواصفات معينة للخبز هي أن يكون الرغيف" مستوى الخدع، مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة، محتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي دون التصاق شطريه أو احتراقهما، ومستديراً لا يقل قطره عن 17 سم" ولا شأن لهذه المواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها، ولا تنهض مطابقة الخبز للوزن المقرر دليلاً يدحض مخالفته لتلك المواصفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرجع في مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط، ولا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقه خاصة لإثبات المخالفة مثل الاستعانة بالمقاييس الطولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتطلب القانون لتحقق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم الجريمة بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته وكونه مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 20/12/1966 بدائرة بندر المنيا: أنتجا خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات. وطلبت معاقبتهما بالمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و4 و53 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 283 لسنة 1965 والمادتين 1 و3/2 من القرار رقم 56 لسنة 1959. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.