⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوى، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. ولما كانت الدعوى الجنائية وإن أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية شروع في قتل المجني عليه الأول وجنحة ضرب المجني عليه الثاني إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 19 مايو سنة 1963 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في نفس اليوم وقدم أسباباً لطعنه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 21 أكتوبر سنة 1968 فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى. ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 يناير سنة 1961 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) شرع في قتل .......... الشهير بـ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (خنجرا) واختبأ وفاجأه وانهال عليه طعنا بتلك الآلة الحادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نفذت إحداها إلى التجويف البطني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو منعه من مواصلة الاعتداء عليه وتدارك المجني عليه بالعلاج (ثانيا) ضرب ........ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والجنحة بالمادة 242/1 من القانون المذكور، فأمرت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.