⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ مسئولية جنائية - المسئوليتان - الفعلية والمفترضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه, فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه من انحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذي لم يجحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعاقب القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 على بيع الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه, أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب, ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات, إلى النصوص الخاصة في القرار. وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلي الأخير من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده اقتراضا مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 21 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز أبو المطامير بصفتهم الأول صاحب مخبز والثاني مديرا والثالث خراطا للمخبز أنتجوا خبزا أفرنكيا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 34/2, 5 ب من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين 40 سنة 1959 و109 لسنة 1959 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من الثاني والثالث ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وتغريم الأول مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة تعادل مدة الحبس وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل من المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.