الطعن رقم 1197 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة، فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها. فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل أن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها، ولا يعتبر هذا في صحيح القانون بدءاً في تنفيذها أو شروعاً فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال المدة من شهر يونيه سنة 1966 حتى 13 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: وهو موظف عمومي "جاويش نظافة بمحافظة الإسكندرية" طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة بأن طلب وأخذ من ................. مبلغ أربعة جنيهات للحصول على وظيفة لها بمحافظة الإسكندرية واستخراج الأوراق اللازمة لذلك باستعمال ما زعمه لها من نفوذ لدى المسئولين بالمحافظة - وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمة المتهم طبقا للمادتين 104 و106 مكررا من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1967 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.