الطعن رقم 1196 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من اللازم أن يسمي الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذي تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذي قضي ببراءته. ولما كان البين من عبارات الحكم في مساقه واستدلاله أنه عرض لعناصر الاتهام كافة بما فيها من الشواهد والأمارات وأطرحها جملة باعتبارها لا تنبئ بذاتها عن مقارفة المتهم للجريمة أياً كان الاسم الذي يطلق عليها في القانون وأياً كان الوصف الذي يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية فذلك حسبه ليستقيم قضاؤه ببطلان الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وقد اقتصر الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المتهم الأول في الدعوى ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن يفتش المطعون ضده الذي يقيم في مسكن مستقل عنه، إلا إذا توافرت في شأنه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو قامت الدلائل الكافية على اتهامه بالجناية وفقاً للمادة 34/1 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 8 مايو سنة 1965 بدائرة بندر أسوان بمحافظة أسوان: (الأول) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (الثاني) حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و34/1 ـ 2 و37 و42 من القانون والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون رقم 182 لسنة 1960. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالحبس مدة ستة أشهر وتغريمه 500ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة بلا مصروفات. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.